تعريف الموظف ومفهومه
فتعريف الموظف العمومي مسالة ضرورية لتحديد من ينطبق عليه هذا الوصف حيث
يخضع الموظف العام تبعا لذلك للنظام القانوني الخاص للوظيفة العمومية .
اذا كان فقه القانون الاداري والمقارن يكاد يتفق على تعريف موحد للموظف،
فـان المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في جزئية معينة منه عن تعريف محدد
للموظــف العــام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل
في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة،
بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مــن السلطة المختصة.
من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على العناصر التالية :
1- ان يكون عمل الموظف موجها لخدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام بطريقة مباشرة.
2- ان يشغل هذا الموظف الوظيفة بصفة دائمة.
3- ان يعين من قبل السلطة التي تملك حق التعيين قانونا .
وقد عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على انه:
" يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة " .
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ان مفهوم الموظف في
القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين. وان الشروط
الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا، غير ان هذا التعريف أضاف شرطا رابعا
وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة
للدولة.وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين
والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون
الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا ان
القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن ينهم رجال
القضاء، العسكريون التابعون للقوات المسلحة، وهيئـة المتصرفين بوزارة
المالية. وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لاحكام الوظيفـة
العمومية ،وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة، وهؤلاء الاشخاص
كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ، هم رجال التعليم
،اعوان الشرطة وادارة السجون، والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ،
رجال المطافئ ، واعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة.. الخ.
وقد عرف القانون الجنائي المغربي بدوره الموظف بمفهوم واسع في الفصل 224
اذ اعتبر انه: " يعد موظفا عموميا في تطبيق احكام التشريع الجنائي كل شخص
كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة
باجر او بدون اجر ويساهم بذلك في خدمة الدولـة او المصالح العمومية او
الهيئات البلدية او المؤسسات العمومية ذات النفع العام ...الخ ".
ولعل هذا المفهوم الواسع للموظف اريد منه حماية المواطن من شطط الموظفين
الساهرين على تسيير مرافق الدولة والمؤسسات العمومية وكذا الهيئات المحلية
. ويلاحظ على النص المذكوراعلاه انـه اقحم في تعريفه للموظفين ، الاشخاص
الغيرمنتمين لاسلاك الادارة العمومية.
ولعل العلاقة النظاميـة التي تربط الموظف بالادارة العموميــة هي علاقة
تضامنية، وتؤكد بالتــالي حقوق وواجبـات هـذا الكائن الاداري باعتباره
ممثلا للدولة وقائما على تحقيق المصلحة العامة ومسؤولا عن حسن سير المرافق
العمومية ،وفي حال الاخلال بذلك فانه يتعرض للجزاءات التأديبية.
وسننتقل بعد بيان مفهوم الموظف الى المحور الاول من هذا العرض والمتعلق بحقوق الموظف
حقـــــــوق المــوظـف
لكي يقوم الموظف بعمله لابد له من بعض الحقوق التي تمكنه من اداء واجبات
وظيفته ، وهذه الحقوق متداخلة بعضها ببعض ويصعب تقسيمها وتجزيئها بصفة
قطعية وسنحاول تقسيمها وفق تصنيف بقسمها الى حقوق دستورية وحقوق ادارية
واجتماعية .
أولا : الحقوق الدستورية :
وتتمثل في مبدايــن اساسييـــن :
1- مبدا المساواة:
ويتمثل هذا الحق في المساواة في تقلد المناصب العمومية، وبمقتضاه يحق
لجميع افراد الجمهور ولوج وظائف المرفق العام دون اية تفرقة لا تستند الى
مبرر قانوني.
وينص الدستور في فصله الثاني عشر انه يمكن لجميع المواطنين ان يتقلدوا
الوظائف والمناصب العمومية وهم سواءفيما يتعلــق بالشروط المطلوبة ولا
يمكن ابعاد أي مترشح بسبب جنسه او مواقفه الفلسفية او انتمائه السياسي او
النقابي.
2- مبدا الحقوق والحريات الاساسية :
حيث يتمتع الموظف بالحريات الأساسية العامة والحقوق المدنية والسياسية
كسائر المواطنين كحرية التجول والاستقرار وحرية الرأي والتعبـير وتأسيس
الجمعيات والانخراط في المنظمـات النقابيــة والسياسية والترشيح لمختلف
الهيئات ( مجلس النواب جماعات محلية ) اللهم من استثني بنص خـاص
كالعسكريين ورجال القضاء ورجــال الشرطة وكل من يحمل السلاح اثناء مزاولته
لعمله.